يتطلب الحصول على سيارة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، عددا من الشروط والإجراءات تجعل صاحبها مستحقًا لتلك السيارة.
وبحسب المادة 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنه تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بعدة شروط، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرr
وشدد القانون على أنه لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
كما لا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، الشروط الواجب توافرها لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام ذوي الإعاقة:
1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
2- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
3- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة.
4- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.
5- في حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.
6- تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.
7- عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى
8- عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
تعليمات الكشف الطبي
يستوجب الأمر تقديم تقرير من المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة يحدد نوع الإصابة ومدى احتياج المريض لسيارة مجهزة ونوع التجهيز المطلوب.
وتُشكل لجنة بالإدارة العامة للمجالس الطبية بالقاهرة وأخرى بالمجلس الطبي العام بالإسكندرية؛ لاستلام طلبات الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الجمارك، وفتح ملفات بعد استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وتسديد الرسوم المقررة، وكذلك تحديد جلسات لمناظرة طالبي السيارات، وذلك تحت إشراف اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة رقم 431 لسنة 78 وبالتشكيل المحدد بذات المادة وعلى اللجنة المختصة تحديد الحالة الصحية للمعوق وتحديد نوع الإعاقة ومدى حاجته لسيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا، وإبلاغ مصلحة الجمارك وإدارة المرور المختصة بما انتهى إليه قرار اللجنة.
ويتم حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبي الحصول على سيارة معفاة من الجمارك طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، عن طريق الرابط التالي اضغط هنا:
وحددت وزارة الصحة والسكان عددًا من تعليمات الحجز الإلكتروني للكشف الطبي تشمل:
أولا: استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي
ثانيا: يقوم المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الآتية:
– البيانات الشخصية: الرقم القومي – رقم بطاقة الخدمات المتكاملة – الحالة الاجتماعية -العنوان – الوظيفة – رقم التليفون.
– اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية (حركية – سمعية – بصرية – ذهنية – نفسية – أمراض دم – أمراض قلب… إلخ).
– إذا كان المعاق قاصرا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الآتية: (اسم ولي الأمر/الوصي – الرقم القومي – صفته).