نظمت شركة البورصة الخميس الماضي ورشة عمل حول نظام استحقاقات الأسهم، وذلك بحضور ممثلي الشركات المدرجة وشركات الوساطة للتأكد من درايتهم بكل الشروط والحكام المتعلقة بالنظام الجديد والذي يبدأ تطبيقها تزامنا مع إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة مابعد التداول في 21 الجاري.
واكد فريق البورصة أن الإجراءات الجديدة، التي تتعلق باستحقاقات الأسهم، لا تنطبق على الشركات غير الكويتية المُدرجة في البورصة، بل على المحلية فقط، إذ تخضع الأولى للقواعد المنظمة في بلد المنشأ، فيما أشار إلى أن فترة الـ 60 يوماً التي يتخللها عقد الجمعيات ستبدأ من تاريخ الإفصاح دون التقيد باعتماد البيانات من الجهات الرقابية.
وأوضح الفريق أن الشركات التي عقدت بالفعل جمعياتها العامة وأتمت إجراءاتها والتوزيع لا يوجد عليها متطلبات للفترة الانتقالية وتُطبق عليها الإجراءات في حالة أي استحقاقات مستقبلية، لافتاً الى ضرورة تحديد تاريخ التوزيع فقط بما لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. واستعرض حالات شرائح متنوعة مع الشركات المُدرجة بحسب موقف كل منها، الشركات التي أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح ولم تُحدد جمعياتها العامة قبل 2017/05/21، منها توزيع أسهم منحة مجانية سواء مع أرباح نقدية أو من دونها، حيث تتطلب هذه الحالة القيام بأربعة إجراءات أساسية كما جاء بقرار الهيئة.
وضرب فريق العمل مثالاً آخر حول الشركات التي أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح ولم تحدد جمعياتها العامة قبل 2017/05/21، والتي تتمثل في توزيع أرباح نقدية، وتتمثل الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مثل هذه الشركات في ما يلي :
-يُعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية متضمناً توصيته إلى الجمعية العامة للشركة بشأن توزيع الأرباح النقدية، حيث يتم تحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع.
– الحصول على موافقة الجمعية العامة على الجدول الزمني، على أن تكون الموافقة بذات صيغة التوصية الواردة في البند رقم(1) أعلاه.
وتستدعي تلك الحالة الإعلان في البورصة عن موعد الاستحقاق وتاريخ التوزيع (قبل عشرة أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق)، اضافة الى الإفصاح عن تأكيد الجدول الزمني (قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق).
وعن موقف الشركات التي حددت موعد الجمعية العامة وستعقدها بعد 2017/5/21 لتعتمد توزيع أرباح نقدية فقط، ألمح الفريق الى أن ذلك يستدعي اتخاذ بعض الخطوات ومنها:
تعديل توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية، والإعلان عن هذا التعديل في البورصة، وذلك بإلغاء عبارة «ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات مساهمي الشركة يوم عقد الجمعية»، حيث يتم تحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع. – الحصول على موافقة الجمعية العامة على الجدول الزمني، على أن تكون الموافقة بذات صيغة التوصية الواردة في البند رقم (1) أعلاه.
وتنطبق على هذه الحالة ما جاء في النقطتين الثالثة والرابعة في الحالة السابقة بشأن الإعلان والجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق.
حالة افتراضية
وهناك موقف يتطلب توضيحا وهو لحالة افتراضية تتمثل في الشركات التي حددت موعد الجمعية العمومية وستعقدها بعد تاريخ 21 مايو وعليها القيام بما يلي:
تعديل توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم المنحة المجانية، والإعلان عن التعديل في البورصة، وذلك بإلغاء عبارة «ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجلات مساهمي الشركة في اليوم السابق على تعديل سعر السهم»، حيث يتم تحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
– الحصول على موافقة الجمعية العامة على الجدول الزمني، على أن تكون الموافقة بذات صيغة التوصية الواردة في البند رقم (1) أعلاه.
وبعد ذلك تقوم بالإعلان في البورصة وتحديد موعد الاستحقاق قبلها بثمانية أيام عمل على الاقل من تاريخ الاستحقاق، وذلك في حالة التأكد من إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق.
وعن موقف الشركات التي حددت موعد الجمعية العامة وستعقدها بعد يوم 21 الجاري، حيث يستدعي الأمر اتخاذ أربع خطوات رئيسية تتمثل في:
أولاً: تعديل توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، الإعلان في البورصة عن هذا التعديل، وذلك بإلغاء عبارة «ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات مساهمي الشركة يوم عقد الجمعية»، وكذلك عبارة «ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجلات مساهمي الشركة في اليوم السابق على تعديل سعر السهم». ثانياً: الحصول على موافقة الجمعية العامة على الجدول الزمني، على أن تكون الموافقة بالصيغة المشار إليها بالبند (1) أعلاه.
ثالثاً: الإعلان في البورصة عن جدول زمني يحدد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع على أن يكون الإعلان قبل عشرة أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
رابعاً: الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق، وذلك في حالة التأكد من إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق.