
نشرت جريدة أم القرى يوم أمس نظام ضريبة التصرفات العقارية، والذي يتضمن مجموعة من اللوائح التي تستهدف تنظيم التصرفات العقارية داخل المملكة، ويضم مجموعة من الإعفاءات الضريبية لبعض التصرفات العقارية، أبرزها التصرفات العقارية المتعلقة بالصناديق الاستثمارية العقارية.
وتضمنت اللائحة أ من المادة الـ 3 من النظام 21 من التصرفات العقارية التي يتم إعفاؤها من الضريبة كليا. وتشمل هذه التصرفات العقارية، حالات قسمة التركة، وكذلك التصرفات العقارية التي تتم دون مقابل لصالح وقف عام أو خاص أو مشترك. إضافة إلى ذلك يعفى من الضريبة التصرف العقاري دون مقابل من أو لجمعية خيرية مرخص لها نظاما.
يشمل الإعفاء أيضا التصرفات العقارية التي تتم لصالح جهة عامة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الجهات أو المشروعات التي تعتبر ذات نفع عام. كذلك تشمل هذه الحالات التصرفات العقارية من جهة عامة بصفتها سلطة عامة، والتصرفات المتعلقة بنزع الملكية للمصلحة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار. كما يشمل الإعفاء التصرف العقاري بين الزوج والزوجة، وبين الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
اقرأ المزيد
من ضمن الإعفاءات التصرف العقاري المتعلق بالاكتتاب العام وتداول الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية، وتداول وحدات صناديق الاستثمار. ويشمل الإعفاء أيضا التصرف العقاري المؤقت فيما بين صندوق استثماري وأمين حفظ، أو العكس، أو فيما بين أمناء حفظ للصندوق نفسه