مل بها مطلقًا، وجمهور العلماء قالوا بجواز التعامل بالأسهم وفق شروطٍ وضوابط شرعيَّةٍ، وفيما يأتي بيان ذلك. القول الأول: جواز التعامل بالأسهم وفق ضوابط يرى جمهور العلماء من المُعاصِرين مشروعيّة التّعامل بالأسهُم التجاريّة بيعاً وشِراءً وفقَ ضوابط وشروطٍ مُعيَّنةٍ، ومن الشّروط التي يجب توفّرها في الأسهُم حتّى تكون مُباحَةً، ما يأتي:[١] أن تكون الأسهُم المنويّ بيعها وشراؤها صادرةً عن شركات ذات أعمالٍ تجاريّةٍ مشروعةٍ؛ أي لا تتعامل وتتاجر إلا بما هو مُباحٌ شرعًا، مثل: شركات الأدوية، والأغذية المُباحة، والملابس، ومشتقّات النفط. ألّا يترتّب على التّعامل بالأسهُم الوقوع في المحظورات الشرعيّة، مثل: الغرر؛ وهو الجهالة بالشّيء وحقيقته، أو الرِّبا، وأكل أموال الناس دون وجه حقٍّ. القول الثاني: جواز التعامل بالأسهم مطلقًا ذهب عددٌ من العلماء المعاصرين إلى القول بجواز التعامل بالأسهم التجاريّة في الدول الإسلاميَّةٍ مطلقًا حتى في الشركات المساهمة والشركات المختلطة؛ فهم يرون أنّه ما دام أكثر رأس المال المتداول في هذه الشركات حلاًلا، وأكثر تصرّفاتها حلالٌ؛ فهم يغلّبون جانب الحلال لأنّه الأغلب والأكثر في مقابل رأس المال الحرام وتصرّفات وأنشطة الشركة المحرَّمة اليسيرة، وممّا ذهب إلى هذا القول من العلماء: علي الخفيف، ومحمد أبو زهرة، وعبد الوهاب خلاف، وغيرهم.[٢] القول الثالث: حرمة التعامل مطلقًا يرى بعض العلماء حُرمة التّعامل بالأسهُم التجاريّة مطلقًا بقطع النظر عن نشاط الشركة وطبيعتها، وممّن ذهب إلى ذلك: الشّيخ تقي الدّين النبهانيّ، والشّيخ عيسى عبده، وقد استدلوا على ذلك بعددٍ من الأدلّة، منها: أنّ التّعامُل بالأسهُم يخلو من كونه عقداً بين طرفَين؛ لعدم وجود صيغة عقد، ويخلو من الإرادة المُعبّرة عن مراد العاقد في إنشاء العقد أو عدم إنشائه، فيكون تصرُّفاً بما لم تثبت إرادة العاقد فيه.[٢] حُكم التّعامل بالسّندات السندات هي نوعٌ من أنواع الأوراق المالية، وحقيقتها أنّها قروضٌ طويلة الأجَل، تتعهّد الشّركة المُقترِضة بموجبها أن تُسدِّد القيمة التي أخذتها من المُساهِم في أوقاتٍ مُحدَّدةٍ مُسبَقًا، مع زيادة فائدةٍ ماليّةٍ مُتَّفَق عليها بينهما بموجب صكّ اكتتابٍ، فصورة السندات؛ أنّها قروضٌ بفائدةٍ سنويَّةٍ، لا تتبع الربح والخسارة.[٣] وقد ذهب جمهور العلماء المُعاصِرين إلى أنّ التّعامل بالسّندات مُحرَّمٌ شرعًا؛ لأنَّ السّندات في حقيقتها إنّما هي قروضٌ ربويّة بفوائد مُحدَّدة، وقد أشار إلى ذلك مجمع الفقه الإسلاميّ في الدّورة السّادسة منه،[١]في حين ذهب عددٌ من العلماء إلى جواز التّعامل بالسّندات؛ قياسًا على شركة المُضارَبة المشروعة، ومِمّن قال بذلك: الشّيخ علي الخفيف، ومحمد سيّد طنطاوي، والدكتور أحمد شلبي، وعبد الوهاب خلاف.[٣] سوق الأوراق الماليّة والبورصة عُرِفت الأسواق التجاريّة منذ قرونٍ عدّة؛ ففي هذه الأسواق يتمكّن التُّجار من عرض بضاعتهم، وترويجها، وتحفيز النّاس على شرائها حتّى ولو لم يرغبوا بذلك، وبعد أن ازدهرت التّجارة وتوسّع التّعامُل التجاريّ بين البشر ليشمل نواحي الحياة الاقتصاديّة والإداريّة المختلفة؛ تطوّرت أنواع التجارة واختلفت طرقها، ولم تعد التعاملات التجارية مقتصرة على مبادلة البضائع بالعملات والأوراق النقدية، فظهرت الأوراق المالية، مثل: الأسهُم، والسّندات، والصكوك، والعلامات التجاريّة، وظهرت تبعًا لذلك السوق المالية أو البورصة.

المدونات
ما هو الاتجاه الجديد

المدونات ذات الصلة

الاشتراك في النشرة الإخبارية

احصل على آخر الأخبار والتحديثات

النشرة الإخبارية BG