ألا يكون قد صدر في حقه أو في حق أحد الشركاء حكم نهائي بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتباره .
أن يتفرغ صاحبه تفرغاً كاملاً لإدارة المشروع ، وإذا كان موطفاً يمنح بناء على طلبه إجازة للتفرغ لا تزيد عن 3 سنوات ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة .
أن تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع .
استيفاء شروط وقواعد التمويل سواء بالاقراض أو المشاركة أو المساهمة وفق البرامج المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .
تكون الأولوية في الاستفادة من الأراضي التي يخصصها الصندوق لأصحاب المشاريع ممن لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة .
يكون لصاحب المشروع على الأرض المخصصة من الصندوق التي يقام عليها المشروع حق انتفاع ، على ألا تدخل القيمة السوقية لحق الانتفاع ضمن أصول المشروع ولا يجوز له ، ويقع باطلاً التنازل عن هذا الحق أو بيع أو تأجير أو رهن الأرض المقام عليها المشروع ويستمر انتفاعه بالأرض طالما بقي المشروع قائماً ، وذلك بالاستثناء من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له .
لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الصندوق للمشروع اتخاذ قرار في مصيره إلا وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويقع باطلاً أي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك .
يجوز أن يتقدم للصندوق أكثر من مواطن كويتي بمشروع واحد شريطة أن تتوافر فيهم الشروط السابقة المشار إليها في هذه المادة ، وف هذه الحالة تؤسس بينهم شركة ويكون تعامل الصندوق مع الشخص الاعتباري وتسري على الشركاء فيه سائر أحكام هذا القانون وفي حال وجود موظفين من الشركاء يتحدد عدد المتفرغين منهم وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية .
يلتزم أصحاب المشروع بتوظيف الكويتين وفقاً للجدول الزمني الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق .
لا يتجاوز مبلغ التمويل 500 ألف دينار كويتي .
صلاحيات الصندوق في حال وجود حكم قضائي نهائي بمخالفة اللائحة التنفيذية من قبل المسجل بالصندوق :
1.حق للصندوق بموجب حكم قضائي نهائي وضع يده على المشروع واسترداده كاملاً في حال المخالفة
2.يحق تخفيض راسمال المشروع أو دمجه في مشروع أخر أو تصفيته أوبيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير أو تغيير الشكل القانوني للمستثمر .
3.وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل المستثمر الجديد محل المستثمر الأصلي في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة بالعقد .
قواعد التمويل وطريقة السداد وفقاً للمادة 26 من القانون :
لتغطية مصاريف الصندوق يكون التمويل برسم تكلفة لا يزيد على 2% من قيمة التمويل وذلك لمرة واحدة ، وللمتقدمين الحق بالحصول على التمويل بما يوافق الشريعة الإسلامية ووفق قواعد مجلس إدارة الصندوق .
يمنح المشرع الممول فترات سماح تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات وفقا للائحة التنفيذية .
تحسب الضمانات على أساس موجودات المشروعات الثابتة والمنقولة وجواز رهنها ضماناً للدين .
تحدد اللائحة التنفيذية شروط وحدود ونسبة الخسارة التي على ضوئها يتم تصفية المشروع .
يسدد المبادر التمويل الحاصل عليه من الصندوق بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة له ، ويكون السداد على فترات حسب الاتفاق .
ميزانية الصندوق :
جاء في المادة 7 من نفس القانون :
أن للصندوق ميزانية مستقلة تشمل ايراداته ومصروفاته .
تعتبر من الميزانيات التجارية وتدار على أسس تنموية .
ويصدق عليها من مدققي الحسابات .
وتعرض مع الحساب الختامي على مجلس الوزراء مرفقة بالتقرير السنوي عن أعمال الصندوق .
في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية .
تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية لميزانية السنة الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية
تأخذ الأموال اللازمة لعمل هذا الصندوق من الأموال العامة وتدرج في الباب الخامس من ميزانية الدولة .
عضوية مجلس إدارة الصندوق :
نصت المادة 12 من القانون 98 يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :
ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الصندوق يتولى مجلس الوزراء تعيينهم بناء على اقتراح الوزير المختص .