مجال الأوراق المالية، و يجب ألا يقل رأس المال المصدر و المدفوع لشركة الصندوق عن (2%) من حجم الصندوق بحد أقصي خمسة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، و يجوز لشركة الصندوق زيادة رأس مالها المصدر عن الحد الأقصى المشار إليه.
و يسدد مؤسسو شركة الصندوق كامل رأس مالها نقدا كل بنسبة مساهمته فيه، و تصدر مقابلها وثائق الصندوق.
و يكون للبنوك و لشركات التأمين أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار المفتوحة طبقاً للشروط و الضوابط الواردة في القانون.
و يكون للبنوك، بعد موافقة البنك المركزي المصري، و للشركات التي تباشر أنشطة مالية غير المصرفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها، نشاط صناديق الاستثمار بترخيص من الهيئة، و يصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد و ضوابط و إجراءات الترخيص و مباشرة النشاط و إشراف و رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
و يجوز لشركات المساهمة التي يرتبط نشاطها بأحد مجالات صناديق الاستثمار، التحول لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار، بعد تعديل أوضاعها و نظامها الأساسي بما يتفق مع أحكام شركة صندوق الاستثمار المزمع التحول إليها، و بعد الترخيص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام هذا الفصل، و ذلك كله وفقا للشروط و الضوابط و الإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
و اوضح القانون بعض التعريفات الهامة طبقا للمادة 141 من ذات القانون و أنواع الصناديق الاستثمارية داخل الاقتصاد المصري كما يلي:
صندوق الاستثمار:
وعاء استثماري مشترك يأخذ شكل شركة مساهمة و يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في الاستثمار في المجالات الواردة في هذه اللائحة و يديره مدير استثمار مقابل أتعاب.
وثيقة الاستثمار:
ورقة مالية تمثل حصة شائعة لحامل الوثيقة في صافي قيمة أصول الصندوق، و يشترك مالكو الوثائق في الأرباح و الخسائر الناتجة عن نشاط الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وثائق.
أنواع الصناديق الاستثمارية
1- صندوق الاستثمار المفتوح:
هو صندوق استثمار يزيد حجمه بما يصدر من وثائق استثمار جديدة، و ينخفض حجمه بما يتم استرداده من وثائق استثمار قائمة، و بمراعاة العلاقة بين رأس مال الصندوق و حجمه على النحو المنصوص عليه بالمادة (142) من هذه اللائحة، و يتم شراء و استرداد وثائق الاستثمار دون الحاجة إلى قيده في البورصة فيما عدا صناديق المؤشرات.
2- صندوق الاستثمار المغلق:
هو صندوق استثمار يتم طرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المستثمرين المؤهلين، و لا تسترد وثائق الصندوق إلا في نهاية مدته، و مع ذلك يجوز استرداد تلك الوثائق وفقا للشروط التي تعتمدها الهيئة، على أن يراعي النسبة المنصوص عليها بالمادة (142) من هذه اللائحة في القيمة الاسمية لوثائق الاستثمار التي تصدر في إصدار واحد أو عدة إصدارات منسوبة إلى رأس مال الصندوق، و يجوز طرح وثا